وأما الطائفة الأخرى من العلماء -وقولهم هو الصواب- فإنهم قالوا: لا يجب على تارك الصلاة أن يقضيها إذا تركها عامداً، وإنما الوجوب على المعذور فقط، وردوا على أدلة الموجبين بما سنجمله إن شاء الله، وسنبين بعد ذلك سبب عدم وجوب القضاء عليه من خلال شرحنا لفتوى شيخ الإسلام رحمه الله.